بتاريخ: 29 يناير 201511 سنة comment_259147 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع ممكن تساعدوني في اجاد مخطط تدفق البيانات لمحكمة تجارية يعني المحكمة التجارية الابتدائية والاستئناف ولكم كل شكري وتقديري تقديم بلاغ
بتاريخ: 30 يناير 201511 سنة comment_259157 وعليكم السلام ورحمة الله انت تعلم ان من مكونات الDFD ال data store اي الجداول التي ستحتوي البيانات التي ستستخدم في تنفيذ إحراءات النظام وتحتوي الإجراءات process التي سيتم من خلالها تنفيذ متطلبات النظام حدد الجداول المقترح استخدامها حدد الإجراءات المقترح استخدامها لتحقيق اهداف النظام وللموضوع تكملة تقديم بلاغ
بتاريخ: 31 يناير 201511 سنة كاتب الموضوع comment_259180 نعم دكتور امجد انا اتمنى اشوف مخطط تدفق بيانات لاي محكمة تجارية إذا امكن واقارنه بسير العمل مع المحاكم الموجوده عندنا ( علماً ان لدي بحث تخرج وهو تحويل المحكمة التجارية اليدوية إلى محكمة تجارية إلكترونيه ولتكون عندي خلفيه لسير العمل في المحاكم التجارية لان ماعندي اي فكره عن سير العمل في المحكمة ) وبعد ذلك اقوم بجمع المعلومات من المحكمة الموجوده في مجتمعنا ومن ثم احدد الجداول والعمليات ونرسم مخطط تدفق البيانات للمحكمة واتمنى من حضرتك دكتور امجد مساعدتي ولك شكري وتقديري تقديم بلاغ
بتاريخ: 31 يناير 201511 سنة comment_259188 السلام عليكم ورحمة الله تدفق إجراءات العمل بالمحاكم .. تعتبر من الأنشطة الخاصة بالمحاماه ... ومن الصعب وجود مثال مشابهه لأن الإجراءات تختلف من محكمة الى اخرى بالإضافة الى انها ممكن ان تختلف من دوله الى دولة اخرى وانصحك بالقيام بزيارة ميدانية لأحد المحاكم ... ومحاوله التعرف على إجراءات العمل والدورة المستندية ... من خلال المسؤولين ولكن من الممكن تصور أهمية الإحتفاظ بالبيانات التالية - البيانات الأساسية للمحاكم وموقع كل منها - البيانات الأساسية للقضاة - بيانات انواع القضايا . - بيانات القضايا - بيانات جلسات المحكمة ومواعيدها ومواضيعها - قرارات المحمكة - بيانات المحامين - بيانات المراجعين توجد مشاركة سابقة بالمنتدى مشروع أوراكل ( محكمـــة كبــرى ) http://www.araboug.org/ib/index.php?showtopic=49958 موضوعات بالمنتدى لكيفية اعداد رسومات ال DFDشرح رائع لل Data Flow Diagram ملف فلاش تعليمى لكيفية إعداد رسم ال DFD تقديم بلاغ
بتاريخ: 31 يناير 201511 سنة كاتب الموضوع comment_259189 جزاك الله الف خير دكتور امجد شكرا على معلومات القيمة دكتور وإن شاء الله بتكون هذه المعلومات في مقدمة بحثي الميداني في المحكمة ولنا لقاء اخر إن شاء الله وسارفق لك المعلومات التي توصلت لها لك كل احترامي وتقديري دكتور امجد تقديم بلاغ
بتاريخ: 13 سبتمبر 201510 سنة comment_265971 الباب الثاني المحاكم الابتدائية الفصل الأول الهيكل التنظيمي لمحكمة الابتدائية مادة (24) : يحدد المستوى التنظيمي للمحاكم الابتدائية بثلاثة مستويات(أ)و(ب) و(ج) ويتكون الهيكل التنظيمي لكل منها على النحو التالي : 1- رئيس المحكمة 2- مدير عام المحكمة . 3- وحدة سكرتارية رئيس المحكمة . 4- مكتب خدمات جمهور المتقاضين ( بمستوى وحدة ). 5- قلم الكتاب ( قسم ) ويتكون من الوحدات التالية : أ. وحدة السجلات . ب. وحدة المحضرين . ج. وحدة الأرشيف الثابت. 6- قلم أمانة السر ( قسم). 7- قلم التنفيذ ( قسم ). 8- وحدة الصندوق والخدمات. 9- قسم تقنية المعلومات القضائية ويتكون من الوحدات التالية : أ. وحدة الدعم الفني ( النظم والشبكات والصيانة والتدريب ). ب. وحدة المعلومات والأرشيف الإلكتروني . 10- قلم التوثيق . الفصل الثاني المهام والاختصاصات الإدارية مادة (25) : تعتبر المهام والاختصاصات الإدارية الواردة في هذا الفصل شاملة لجميع مستويات المحاكم الابتدائية (أ) و(ب)و(ج) وباعتبار أن تحديد وتوزيع هذه المهام والاختصاصات قد وردت في هذا الفصل وفقاً للهيكل التنظيمي للمحاكم الابتدائية المستوى ( أ) فإن على المحاكم الابتدائية المحدد مستواها بفئة (ب)و(ج) القيام بالمهام والاختصاصات الإدارية التي يشملها هذا الفصل في حدود هيكلها التنظيمي المحدد في المادة (24) من هذه اللائحة بحيث يتولى قلم الكتاب في كل منهما المهام والاختصاصات المناطة بالتقسيمات الإدارية التي لم ترد في هيكلها التنظيمي. مادة (26) : 1- يصدر قرار من الوزير بتصنيف المحاكم الابتدائية في الجمهورية بما فيها المحاكم النوعية المتخصصة إلى ثلاث مستويات (أ، ب، ج) طبقاً للهيكل المحدد في المادة (24) من هذه اللائحة بناءً على دراسة وعرض الجهة المختصة بالوزارة ووفقاً للمعايير التالية : أ) مؤشرات التوسع لنطاق الاختصاص المكاني للمحكمة من حيث: - الكثافة السكانية لدائرة اختصاص المحكمة. - حجم العمل بالمحكمة من واقع تقارير التفتيش القضائي. - عدد قضاة المحكمة. ب) طبيعة وظروف المنطقة . 2- يتم إعادة النظر كل سنتين بقرار الوزير بتصنيف المحاكم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. رئيس المحكمة مادة (27) : يتولى رئيس المحكمة والمهام والاختصاصات التالية : الإشراف على إدارة المحكمة وسير أداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى رئيس المحكمة المهام والاختصاصات الإدارية التالية : 1- الإشراف على قضاة المحكمة - في حالة تعدد قضائها- بما يحقق الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي، وتمكين القضاة من القيام بواجباتهم القضائية المنوطة بهم وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات النافذة . 2- الإشراف المباشر على الأقلام والوحدات التي تتكون منها المحكمة وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة وله حق إصدار التوجيهات اللازمة لترشيد وتنظيم العمل وتحسين الأداء والرفع بمستواه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة . 3- تقديم المقترحات التي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء العمل القضائي بالمحكمة إضافة إلى ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للمحكمة وكذا المقترحات المتعلقة بشئون العاملين فيها ورفع تلك المقترحات لرئيس محكمة الاستئناف لاتخاذ ما يلزم بشأنها مع إخطار الوزارة بصورة منها. 4- رفع التقارير والإحصائيات الدورية إلى محكمة الاستئناف حول مهام ونشاط المحكمة والمعوقات أو الصعوبات التي تواجهها والمقترحات المتعلقة بذلك. 5- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . رئيس المحكمة مادة (28) : يتولى مدير المحكمة الابتدائية (أ) تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية : 1- مراقبة سير كافة الأعمال الكتابية والإدارية والمالية بمختلف أقلام وأقسام المحكمة ووحداتها وتوجيه وترشيد هذه الأعمال وتنظيمها بما يحقق حسن أدائها لمهامها المنوطه بها والرفع من مستوى وسلامة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الإدارية والمالية النافذة . 2- إعداد المقترحات الخاصة بتوزيع الأعمال الكتابية والخدمية على موظفي المحكمة كل ما يناسبه وفقاً لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهلاته وخبرته وعرضها على رئيس المحكمة مشفوعة بالبيانات الخاصة بكل موظف للرفع بها إلى رئيس المحكمة الاستئناف وتنفيذ القرارات الصادرة بشأن ذلك. 3- الإشراف على إعداد مقترح الموازنة السنوية للمحكمة ومناقشته مع أقسام المحكمة المعنية بالإعداد وإخراجها بالشكل السليم مرفق به البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعرض بمشروع الموازنة إلى رئيس محكمة الاستئناف تمهيداً لإعداد مشروع موازنة المحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها والرفع به إلى الوزارة في الموعد المحدد. 4- الإشراف على إعداد خطة العمل السنوية للمحكمة ومراقبة مدى تنفيذها في الواقع العملي وإعداد التقارير الدورية عن مدى تنفيذالخطة ورفعها إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى رئيس محكمة الاستئناف في مواعيدها المحددة . 5- متابعة رفع التقارير والإحصاءات الشهرية والدورية( الفصلية) والسنوية من المحكمة إلى محكمة الاستئناف ومتابعة تقارير الإيرادات الشهرية للمحكمة في المواعيد المحددة لها. 6- الإشراف على إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للمحكمة في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية المعمول بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والرفع به إلى رئيس المحكمة للاطلاع والتوقيع عليه تمهيداً لرفعه إلى رئيس محكمة الاستئناف وذلك في حالة إنشاء وحدات حسابية بالمحكمة الابتدائية . 7- إعداد الدراسات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل المالي والإداري في المحكمة بما يؤدي إلى تيسير وتبسيط الإجراءات وتقريب العدالة للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها ورفعها إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى رئيس محكمة الاستئناف . 8- مراقبة التنفيذ للموازنة المعتمدة ( إيرادات- نفقات ) للمحكمة طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة والرفع بأي مخالفات أو تجاوزات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والرفع بنتائجها إلى رئيس محكمة الاستئناف . 9- الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال موظفي المحكمة للتحقق من مستوى الانضباط الوظيفي ومدى الالتزام الكامل بتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليهم بما يتوافق مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة والقيام بتذليل أي صعوبات تعترض سير العمل. 10- الإشراف على تنظيم عملية إصدار الأوامر الإدارية المتعلقة بشئون موظفي المحكمة بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات المالية والإجازات والانضباط الوظيفي والجزاءات ومستحقات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية . 11- الإشراف على متابعة إنجاز تقارير تقييم كفاءة الأداء لموظفي المحكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها إلى محكمة الاستئناف لرفعها إلى الوزارة في المواعيد المحددة قانوناً. 12- إبلاغ رئيس المحكمة عن أي تجاوزات أو مخالفات أو قصور في العمل داخل المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك. 13- تنظيم عملية الدور والتسليم بين موظفي المحكمة عند النقل والندب وغيرها من الحالات وفقاً للنظام. 14- العمل على إجراء الصيانة الدائمة لمبنى المحكمة ومرافقه من حيث النظافة وإصلاح وصيانة الأثاث والآلات والمعدات أولاً بأول بما من شأنه الحفاظ على مبنى المحكمة وظهوره بمظهر لائق بهيبة القضاء. 15- متابعة الجهات ذات العلاقة في إدخال وتوفير الخدمات اللازمة للمحكمة من مياه وكهرباء وهاتف وغيرها من الخدمات. 16- الرفع بالمقترحات إلى رئيس المحكمة بشأن احتياجات المحكمة من ترميم أو صيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها. 17- الرفع إلى رئيس المحكمة بالتقارير المتعلقة بمهام ونشاط المحكمة والمعوقات والصعوبات التي تواجهها والمقترحات والحلول المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن. 18- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة. وحدة سكرتارية رئيس المحكمة : مادة (29) : تتولى وحدة سكرتارية رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية: 1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها. 2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها. 3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة من رئيس المحكمة من أقلام وأقسام المحكمة ووحداتها وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنها. 4- القيام بأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة. 5- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف هيئات الحكم فيها بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم و اللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- الإشراف والمحافظة على مكتبة المحكمة وإنشاء سجل لقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية ، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر وفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها. 7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة . 8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . مكتب خدمات جمهور المتقاضين ( بمستوى وحدة ): مادة (30) : ينشأ في كل محكمة ابتدائية ( أ) مكتب يسمى مكتب خدمات جمهور المتقاضين ( يحدد مستواه بوحدة) يختص بخدمة جمهور المتقاضين على أن تخصص فيه موظفة مختصة بشئون خدمات المرأة المتقاضية وتتولى المهام والاختصاصات التالية: 1- متابعة وتلقي البيانات والمعلومات المتعلقة بأرقام القضايا وأنواعها ومواعيد جلساتها والقرارات التي اتخذت بشأنها وذلك من قبل المختصين بالمحكمة وإدارة تقنية المعلومات وفقاً لأحكام هذه اللائحة والإجراءات المنظمة لذلك . 2- تزويد المتقاضين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد جلساتها. 3- تقديم العون الإرشادي لمن يحتاجه أو يطلبه من جمهور المتقاضين بما في ذلك إرشاد المرأة وتعريفها بمواعيد الجلسات والقاعات المخصصة لها وأماكن الانتظار . 4- التنسيق مع الجهات المختصة بالمحكمة لتقديم الخدمة المطلوبة لجمهور المتقاضين بصورة صحيحة في إطار نظام مبسط وشفاف بما يتفق مع النصوص والإجراءات القانونية . 5- تنظيم خدمات المتقاضين داخل مبنى المحكمة من خلال اللوحات الإرشادية والتوعية لهم. 6- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المكتب . 7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . قلم الكتــــــــاب مادة (31) : يتولى قلم الكتاب المهام والاختصاصات التالية: 1- تلقي وتنظيم الدعاوى والعرائض وسائر الطلبات القضائية التي ترد إلى المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وتعليمات رئيس المحكمة ورفعها للقاضي المختص بحسب الأحوال وذلك للاطلاع والتوجيه بما يراه طبقاً للقانون بعد استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الطلبات أو الدعاوى وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً. 2- قيد عرائض الدعاوى والطلبات القضائية والأحكام القضائية في السجلات المعدة لذلك وتوزيع القضايا لأمناء السر أولاً بأول حسب ترتيب قيدها وتاريخ ورودها إلى المحكمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة وقانون المرافعات والتنفيذ المدني والإجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة . 3- استخدام السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها. 4- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء أي بيانات ناقصة أولاً بأول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح وإقفال القيد فيها بداية ونهاية العام القضائي . 5- الاحتفاظ بملفات القضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وأرشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع إليها وبحسب أرقامها وتواريخها وفقاً لنظام الأرشفة المتبع قانوناً. 6- وضع المقترحات اللازمة لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه عمل قلم الكتاب والمقترحات التي تعمل على تطوير العمل وتحسين أدائه والرفع من مستواه ورفع تلك المقترحات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه بشأنها. 7- إبلاغ رئيس المحكمة بالمخالفات أو التجاوزات التي تحدث في القلم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك. 8- تسجيل الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر من المحكمة بسجلات الأحكام والقرارات المعدة لذلك تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بدء السنة القضائية (الهجرية ) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذا السجل رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم وأسماء هيئة الحكم مصدرة الحكم أو القرار ورقمه وتاريخه، وتسجيل الحكم أو القرار حرفياً من أوله إلى آخره. 9- رفع التقارير الدورية أو التي يطلبها رئيس المحكمة حول مهام وأنشطة قلم الكتاب ومستوى أداء العمل فيه بما في ذلك بيان عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة وأنواعها وما تم توزيعه منها في حالة تعدد القضاة داخل المحكمة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل وأسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم توضيحه حول نشاط قلم الكتاب. 10- توزيع الحجاب على قاعة الجلسات والإشراف عليهم أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم بالتعاون والتنسيق مع وحدة الخدمات. 11- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم. 12- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . وحدة قلم الكتاب :- مادة (32) تتولى كل وحدة من وحدات قلم الكتاب المهام والاختصاصات التالية: أولاً: وحدة السجلات : 1- تلقي عرائض الدعاوى من أصل وصور وبقدر عدد الخصوم المطلوب إعلانهم، ويجب أن تتضمن العريضة للبيانات التالية : أ. إسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه. ب. إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإذا لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له. ج. تاريخ تقديم العريضة بالهجري والميلادي. د. إسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى. ه. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن بها. و. بياناً وافياً ومختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً، وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية ومرفق بها حافظة مستندات. ز. توقيع المدعي أو وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها مع إسم الوكيل ومهنته وموطنه وإسم الجهة التي صدقت على الوكالة وتاريخ الوكالة. ح. نوع الدعوى وصفتها. 2- قيد عريضة الدعوى في السجل المعد لذلك وعرضها على رئيس المحكمة للتأشير عليها بما يفيد استكمال الإجراءات وتحديد موعد الجلسة الأولى. 3- تحرير ايصالات للخصوم بالمستندات المودعة منهم وفق نموذج يعد لهذا الغرض تسلم نسخة منه للمودع، والأخرى ترفق بملف القضية موقع عليها من الموظف المختص ومن المودع نفسه. 4- قيد الدعوى بعد استيفاء الإجراءات القانونية في سجل قيد القضايا بحسب نوعها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية ( السنة الهجرية ) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به أسماء أطراف الخصومة وعناوين كل منهم وموضوع الدعوى ومقدار الرسم المقرر قانوناً ورقم قسيمة السند وتاريخه والجلسة والجلسة الأولى. 5- إعداد ملف لكل قضية وتنظيم محتوياته وفهرسته بوضع قائمة ضمن الملف يدون فيه جميع محتويات الملف التي قدمت أو يمكن تقديمها من أوراق ومستندات وترقيمها مع التأشير في القائمة بإيجاز عن مضمون كل ورقة أو مستند. 6- تسليم ملفات القضايا بعد قيدها لوحدة أمانة السر تحت إشراف رئيس القلم. 7- إثبات منطوق الحكم أو القرار بعد صدوره وذلك في السجل النوعي الخاص بذلك في صفحة القيد الخاص بالقضية موضحاً به تاريخ صدور الحكم أو القرار وهيئة الحكم التي أصدرته وغير ذلك من البيانات التي تستلزم إثباتها في السجل . 8- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المقدمة لرئيس وقضاة المحكمة وقيدها بسجل قيد العرائض تحت أرقام متتابعة مبيناً فيه تاريخ تقديم العريضة وإسم مقدمها والإشارة إلى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المقررة عليها وتاريخ السداد. 9- في حالة الطعن في الحكم بالاستئناف يثبت في السجل النوعي الخاص بذلك إسم الطاعن والمطعون ضده وعنوان كل منهما وتاريخ الطعن وموضوعه ومقدار الرسم ورقم وتاريخ قسيمة السداد وتاريخ إرسال ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن وقيد الملف بسجل قيد الصادر تحت ارقام متتابعة، وبالنسبة لطلب التماس إعادة النظر يتم إرساله إلى الهيئة مصدرة الحكم بعد اتخاذ إجراءات الإعلان وذلك طبقاً للقوانين والنظم المتبعة. 10- تلقي الطلبات المحالة من رئيس المحكمة المتعلقة بالحصول على صور طبق الأصل للأحكام أو القرارات وقيد تلك الطلبات في السجل المعد لذلك وإعداد الصور المطلوبة طبق أصولها المسجلة لدى المحكمة وتسليمها للطالبين بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك التأكد من سداد الرسوم المقررة قانوناً تحت إشراف رئيس القلم. 11- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة . 12- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . ثانياً : وحدة المحضرين : وتتولى المهام والاختصاصات التالية: 1- تلقي عرائض الدعاوى والطلبات وكافة الأوراق المطلوب إعلانها وقيدها بالدفتر (السجل) المعد لذلك مثبتاً به إسم الجهة المعلنة وطالب الإعلان وتاريخ تقديم المحرر المطلوب إعلانه، وإسم المعلن إليه وعنوانه وصفته وموضوع الإعلان باختصار . 2- القيام باستكمال إجراءات الإعلانات بما في ذلك التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختص. 3- القيام بإعلان المعلن إليه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه لتنفيذ مضمون الإعلان في الميعاد المحدد فيه بحسب الأحوال ، على أن يثبت في نسختي الإعلان إسم المستلم لنسخة الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه إن لم يكن قد تم الإعلان لشخص المعلن إليه وتاريخ الإعلان ، ثم إعادة النسخة الثانية من الإعلان بعد إثبات ما تم بشأنه في دفتر ( سجل ) الإعلانات، ويتم الإعلان بواسطة المحضر المختص ويجوز أن يكون بواسطة الخصم طبقاً للقانون ما لم تر المحكمة أو ينص في القانون على خلاف ذلك. 4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة . 5- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . ثالثاً: وحدة الأرشيف الثابت: وتتولى المهام والاختصاصات التالية: 1- الحفظ بصفة نهائية لملفات القضايا التي تم الفصل فيها مرتبة حسب نوعها ترتيباً دقيقاً بحسب التاريخ والسنة القضائية التي صدرت فيها الأحكام والقرارات وذلك داخل المحافظ بغرفة الحفظ المعدة لهذا الغرض بعد قيدها في سجل الحفظ مثبتاً به رقم القضية وأسماء الخصوم وتاريخ الحكم أو القرار ومنطوقه ورقم قيده بسجل قيد الأحكام وتاريخ ورود الملف للحفظ ورقم المحفظة المودع بها الملف. 2- تجميع وحفظ كافة الوثائق والبيانات ذات الأهمية الخاصة والمتعلقة بأوجه نشاطات المحكمة المختلفة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة. 3- القيام بحفظ نسخ من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة بمجلدات مفهرسة وفقاً للنظام المقرر من قبل الجهات المختصة بالوزارة في هذا الشأن. 4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة . 5- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . قلم أمانة السر : مادة (33) : (أ) يتألف قلم أمانة السر من عدد كاف من أمناء السر والكتاب يجب توزيع العمل بينهم وفقاً لما يتطلبه العمل في المحكمة بما يسهل إنجاز أعمال القلم بسرعة، ويتولى المهام والاختصاصات التالية 1- استلام القضايا المختصة من وحدة السجلات تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى المختص قيدها بسجل الوارد الخاص بهيئة الحكم المختصة مثبتاً به رقم القضية ونوعها وأطرافها وتاريخ ورودها ثم قيدها بسجل يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحدد لنظرها وعرضها على هيئة الحكم للاطلاع بحسب ورودها أولاً بأول ثم حفظها مؤقتاً حتى موعد الجلسات القادمة . 2- إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل هيئة الحكم خلال جلساتها اليومية المحددة في سجل يوميات الجلسات على أن تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً في القائمة اليوم والتاريخ بالهجري ومايقابله بالميلادي، وإسم هيئة الحكم المختصة بنظرها ورقم كل قضية وأطرافها وتعليق القائمة على لوحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة أيام، وتحفظ صورة من القائمة بالملف الخاص بذلك في قلم الكتاب وتسليم صورة من القائمة للمختص لتجهيز ملفات القضايا المتضمنة لها في الموعد المحدد لنظرها. 3- تحرير محاضر الجلسة مثبتاً فيه تاريخ انعقادها وأسماء هيئة الحكم التي تنظر القضية ورقم القضية وأسماء أطرافها والحاضر منهم ومن تخلف وإسم المنصوب عن الغائب وتدوين كل ما يرد في الجلسة وقرار هيئة الحكم في كل جلسة والتوقيع عليه من أمين السر ومن رئيس الجلسة، وإذا كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم فيثبت بالمحضر إضافة إلى ما سبق أسماء هيئة الحكم التي أصدرته، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم في محضر الجلسة بل يكتفي بإثبات منطوق ما جزم به بإيجاز بحسب الأحوال. 4- إبلاغ وحدة الصندوق باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتأشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة أولاً بأول . 5- إعداد قائمة بمحتويات الملف وتقسيم محتوياته إلى أربع حوافظ، حافظة لعريضة الدعوى والرد عليها وبقية الطلبات الأخرى ومحاضر الجلسات وحافظة مستندات الإدعاء وحافظة مستندات الدفاع إن وجدت وحافظة الإعلانات والمكاتبات كل على حدة على أن ترقم كل حافظة بأرقام متسلسلة أولاً بأول ووضع فهرسة للحافظات على الغلاف الداخلي للملف يدون فيه ملخص مضمون كل ورقة في كل حافظة مع الرقم وعدد الصفحات وتاريخ ورودها كما يدون في غلافها الخارجي إسم المحكمة ونوع القضية ورقمها وأطراف الخصومة وعناوينهم بشكل كافي وواضح وتثبت محتويات تثبيتاً دقيقاً. 6- تنظيم وفهرسة الملفات المتعلقة بالقضايا التي لا تزال تحت النظر بحسب نوع القضايا بحيث تكون كل قضية على حده مرتبة ترتيباً دقيقاً بحسب رقم القيد والسنة القضائية التي وردت فيها القضية إلى المحكمة وتحفظ في الأماكن المعدة لذلك في القلم بحيث يسهل الرجوع إليها عند الطلب من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية . 7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية وتحرير نسخ الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الكاتب والهيئة مصدرة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم ويجب أن يشتمل الحكم على البيانات التالية : أ. إسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره . ب. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة . ج. إسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان طرفاً فيها. د. أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه المحكمة. ه. حضور الخصوم وغيابهم. و. نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية . ز. منطوق الحكم وأسبابه. ح. توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة. 8- إثبات إيداع مسودة الحكم بسجل إيداع المسودات وحفظ المسودة بالملف الخاص بها. 9- تسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الأحكام والتوقيع على ذلك ممن استلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام وصفة المستلم وبيانات بطاقته الشخصية. 10- تنظيم تداول القضايا بين القضاة في حالة هيئة الحكم المشكلة من أكثر من قاضي بإثبات ذلك في سجل يعد لهذا الغرض . 11- تسجيل الأحكام التي تصدر من المحكمة بسجلات قيد الأحكام المعدة لذلك حرفياً من أوله إلى آخره تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بدء السنة القضائية ( الهجرية ) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذا السجل رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم وأسماء هيئة الحكم مصدرة الحكم أو القرار ورقمه وتاريخه. 12- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم. 13- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . (ب) تنشأ وحدة في قلم أمانة السر تسمى ( وحدة أمانة السر الإلكتروني ) في كل محكمة ابتدائية (1) فيها قسم تقنية المعلومات القضائية ، تتولى الوحدة المذكورة تحت الإشراف الفني لقسم التقنية المهام والاختصاصات التالية : 1- طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها. 2- إدخال قوائم الجلسات اليومية وإعلانها في شاشة العرض الالكتروني . 3- طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والقرارات والأنظمة المتعارف عليها وموافاة الأرشيف بنسخة منها للحفظ. 4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة. 5- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . قلم التنفيذ : مادة (34) :يتألف قلم التنفيذ من عدد كاف من معاوني التنفيذ والكتاب ويجب توزيع العمل بينهم وفقاً لما يتطلبه العمل في المحكمة بما يسهل إنجاز العمل التنفيذ تحت إشراف وسلطة قاضي التنفيذ المختص ويتولى المهام والاختصاصات التالية : 1- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص المحكمة طبقاً للقانون وقيدها في السجل المعد لذلك بأرقام متتابعة تبدأ مع بدء السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها، مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ وإسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما، والسند التنفيذي المطلوب التنفيذ بموجبه، ونوعه ورقمه وتاريخ صدوره والجهة التي أصدرته ومضمون منطوقه، ونوع التنفيذ المطلوب المحدد في طلب التنفيذ. 2- التأشير على الطلب بالرسوم المستحقة قانوناً طبقاً لقانون الرسوم القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ، وعرض الطلب على قاضي المحكمة المختص للاطلاع والإحالة إلى صندوق المحكمة لتحصيل الرسوم، وتدوين رقم قسيمة السداد وفقاً للنظم المالية النافذة واتخاذ ما يلزم قانوناً. 3- القيام باستكمال إجراءات تحرير الإعلانات والمذكرات المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختص، وقيدها في السجل الخاص بها ، وتسليمها لوحدة المحضرين للقيام بإعلان المعلن إليه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين والتعليمات النافذة. 4- إعداد ملف كل قضية تنفيذية يودع فيه طلب التنفيذ وأصل سند التنفيذ وجميع الأوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الإجراءات والأوراق الصادرة من قاضي التنفيذ ويعرض الملف عقب كل إجراء على قاضي التنفيذ لتوقيعه مع معاون التنفيذ. 5- قيد ملف التنفيذ بالسجل المعد لذلك تحت أرقام متتابعة لكل سجل تبد مع بدء السنة القضائية( السنة الهجرية ) وتنتهي بنهايتها، على أن يوضع بالسجل رقم القضية وأسماء أطرافها ( طالب التنفيذ، المنفذ ضده) وعنوان كل منهما، والسند التنفيذي المطلوب تنفيذه ونوعه وموضوع التنفيذ ومقدار الرسوم المستحقة قانوناً ورقم قسيمة السداد على الطلب، وتاريخ الإعلان بالتنفيذ والإجراء الذي اتخذ للنظر في طلب التنفيذ. 6- تنظيم محتويات ملف كل قضية على حده وفهرستها بوضع قائمة ضمن الملف تشمل جميع محتوياته من أوراق ومستندات وترقيمها والتأشير بإيجاز عن مضمون كل ورقة أو مستند مع تثبيت الأوراق داخل الملف تثبيتاً محكماً وترقيمها بالتسلسل بحسب ورودها. 7- تدوين مواعيد الإجراءات المحددة من قبل قاضي المحكمة المختص بالنظر في طلب التنفيذ من خلال محاضر يدون فيها الإجراءات وذلك في السجل المعد لذلك والتأشير بالموعد المذكور على ظاهر الملف في المكان المحدد له بالتعاون والتنسيق مع معاون التنفيذ المختص. 8- إعداد قائمة الجلسات الخاصة بالقضايا التنفيذية المنظورة وفقاً للمواعيد المحددة للنظر فيها بالتعاون والتنسيق مع معاون التنفيذ المختص موضحاً فيها رقم القضية وأسماء أطرافها والموعد المحدد للنظر فيها وعرضها على القاضي المختص بالتأشير عليها ثم تعليقها على لوحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد إنعقاد الجلسة بوقت كاف لا تقل عن ثلاثة أيام مع مراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني واللوائح والقرارات الأخرى المنظمة لذلك. 9- تجهيز الملفات الخاصة بالقضايا التنفيذية المحددة في قائمة الجلسات في مواعيدها المحددة للنظر فيها وتسليمها إلى معاون قاضي التنفيذ المختص واستلامها منه بعد الجلسة تحت التوقيع وكذا تجهيز وتسليم ملف أي قضية يطلبها القاضي المختص بنظرها بحسب الأحوال. 10- حفظ ملفات قضايا التنفيذ التي لا تزال تحت النظر وتنظيمها وترتيبها وذلك في المكان المعد لها بحيث يسهل الرجوع إليها في المواعيد المحددة وعند الطلب بيسر وسهولة . 11- تسليم جميع الملفات الخاصة بالقضايا التنفيذية التي تم البت فيها نهائياً لوحدة الأرشيف الثابت في المحكمة لحفظها مرتبة في المكان المعد لذلك. 12- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم. 13- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى قانون المرافعات والتنفيذ المدني وهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . وحدة الصندوق والخدمات : مادة (35) :تتولى وحدة الصندوق والخدمات المهام والاختصاصات التالية : 1- قبض الإيرادات وقيدها في السجل المعد لذلك وتحرير الإيصالات الرسمية بالمبالغ التي يتم تحصيلها والقيام بتوريدها للخزينة العامة للدولة عبر البنك المركزي أو عبر محكمة الاستئناف بحسب الأحوال طبقاً للتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن. 2- صرف المبالغ المستحقة للعاملين بالمحكمة وفقاً للكشوفات ومستندات الصرف المبلغ بها طبقاً للقواعد والإجراءات القانونية والقرارات النافذة المنظمة لذلك. 3- حفظ الأشياء الثمينة والمستندات ذات القيمة المالية والمبالغ المودعة لدى المحكمة في الخزينة أو في حساب خاص بالأمانات لدى البنك المركزي وفقاً للقوانين والإجراءات القانونية النافذة على أنه يجب قيدها في سجل خاص بذلك يثبت فيه كافة البيانات المتعلقة بالشيء أو المبلغ المودع إسماً ونوعاً وعدداً وقدراً وإسم المودع والجهة الآمرة بالإيداع والغرض منه وتاريخ الإيداع ورقم الإيصال وتاريخه المثبت لذلك المسلم نسخة منه للمودع ونح ذلك، وتدون نفس البيانات بنفس السجل المذكور عند دفع ما أودع لمن يستحقه مع ذكر الجهة الآمرة بالدفع والاحتفاظ بوثيقة الأمر بملف خاص يعد ذلك. 4- عدم تلقي الإيرادات والكفالات إلا بإحالة من المختص وفق النموذج المعد لذلك وفي حالة إيداع أو صرف الأمانات أو العهد فإنه يجب أن تكون الإحالة بالإيداع أو الصرف صادرة من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية مرفقاً بها صورة طبق الأصل لقرار الهيئة بهذا الشأن. 5- القيام بأعمال الخدمات بالمحكمة بما في ذلك المحافظة على نظافة مبنى المحكمة وصيانته، والإشراف على المراسلين والعاملين بأعمال الصيانة والخدمات والنظافة بالمحكمة. 6- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة. 7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة . قسم تقنية المعلومات القضائية :- مادة (36) : ينشأ في كل محكمة ابتدائية ( أ) تم إدخال نظام الربط الشبكي فيها قسم المعلومات القضائية ويتولى المهام والاختصاصات التالية: 1- الإدخال الالكتروني لبيانات القضايا الواردة إلى المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع قلم الكتاب . 2- الإشراف الفني على طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها بالتنسيق مع أمانة السر . 3- الإشراف الفني على إدخال قوائم الجلسات اليومية وإعلانها على شاشة العرض الالكتروني بالتنسيق مع أمانة السر. 4- الإشراف الفني على طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والأنظمة المتعارف عليها وذلك بالتنسيق مع أمانة السر. 5- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لأقسام المحكمة ووحداتها والإشراف على إدخال بياناتها بطرق صحيحة وصيانتها بشكل دوري . 6- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديد بياناتها أولاً بأول . 7- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة. 8- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الألكتروني . 9- تدريب موظفي المحكمة على استخدام الحاسوب ( الكمبيوتر ) وعلى الأنظمة والتقنية المعلوماتية القضائية والإدارية. 10- تقديم الدعم الفني لأقسام المحكمة ووحداتها في مجال المعلومات والتقنية . 11- تزويد مكتب خدمات جمهور المتقاضيين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد جلساتها. 12- إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة خلال فترة الإحصاء ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة . 13- دراسة احتياج المحكمة من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي . 14- صيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول . 15- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً. 16- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع أقسام المحكمة ووحداتها . 17- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل القسم ووحدته إلى رئيس ومدير المحكمة ومركز المعلومات بالوزارة . 18- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة. وحدة قسم تقنية المعلومات القضائية : مادة (37) :تتولى كل وحدة من وحدات قسم تقنية المعلومات القضائية المهام والاختصاصات المحددة لها على النحو التالي : أولاً: وحدة الدعم الفني ( النظم والشبكات والصيانة والتدريب):- وتتولى المهام والاختصاصات التالية: 1- الإدخال الالكتروني لبيانات القضايا الواردة إلى المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع قلم الكتاب ( وحدة السجلات ). 2- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لأقسام ووحدات المحكمة والإشراف على إدخال بياناتها بطريقة صحيحة وصيانتها بشكل دوري. 3- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة. 4- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الالكتروني . 5- تدريب موظفي المحكمة على استخدام الحاسوب ( الكمبيوتر ) وعلى الأنظمة المعلوماتية والتقنية القضائية والإدارية. 6- تقديم الدعم الفني لأقسام المحكمة ووحداتها في مجال المعلومات والتقنية . 7- دراسة احتياج المحكمة من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي . 8- القيام بعمليات صيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول. 9- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الوحدة 10- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ثانياً: وحدة المعلومات والأرشيف الالكتروني : وتتولى المهام والاختصاصات التالية: 1- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول. 2- تزويد مكتب خدمات جمهور المتقاضين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد جلساتها والإجراءات المتخذة بشأنها . 3- إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة خلال فترة الإحصاء ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة . 4- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع أقسام المحكمة ووحداتها. 5- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الوحدة . 6- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . تقديم بلاغ
انضم إلى المناقشة
يمكنك المشاركة الآن والتسجيل لاحقاً. إذا كان لديك حساب, سجل دخولك الآن لتقوم بالمشاركة من خلال حسابك.